تعریف المؤسسة

(مؤسسة ثقافية، انسانية ووطنية، تعمل على تعريف والمحافظة على سيرة ونضال الرئيس جلال طالباني وأرشفته).

المنهاج الداخلي لمؤسسة الرئيس جلال طالباني:

المادة الأولى: اسم المؤسسة:
أولا:
١. باللغة الكوردية: دامەزراوەی سەرۆک جەلال تاڵەبانی
٢. باللغة العربية: مؤسسة الرئيس جلال طالباني
٣. باللغة الانكليزية: President Jalal Talabani Foundation
ثانيا: مختصر اسم المؤسسة هو (PJTF)
المادة الثانية: تعريف المؤسسة:
هذه المؤسسة هي مؤسسة ثقافية، انسانية ووطنية، تعمل على تعريف والمحافظة على سيرة ونضال الرئيس جلال طالباني وأرشفته.
المادة الثالثة: شعار المؤسسة

صورة الرئيس جلال طالباني مكتوب تحتها أسم المؤسسة باللغات (الكوردية والعربية والإنكليزية)

المادة الرابعة: موقع المؤسسة:
يكون المركز الرئيسي للمؤسسة في مدينة السليمانية، إقليم كوردستان/العراق، شارع سالم، قيوان تاورس، ويمكنها فتح مراكز لها في مدن إقليم كوردستان والعراق وخارج البلاد كافة.
المادة الخامسة: المؤسسة لها شخصيتها المعنوية المستقلة، وعليه فإنها تضمن وتتبنى الحقوق والواجبات التي يقرها القانون لتحقيق أهدافها.
المادة السادسة: أهداف مؤسسة الرئيس جلال طالباني
أولا: تعمل المؤسسة على تحقيق الأهداف الآتية:
١.المحافظة على أرشيف الرئيس جلال طالباني وجمعه كونه مكتسب قومي ووطني.
٢.تطوير المجال الثقافي والبحث الأكاديمي حول فكر وحياة وسياسة الرئيس جلال طالباني.
٣.تطوير الحريات وحقوق الإنسان والمساواة الجندرية في المجتمع الكوردستاني والعراقي.
٤.تعزيز القيم الإنسانية في المجال الجندري وثقافة التعايش داخل المجتمع الكوردستاني والعراقي.
٥.التطوير النوعي لكتابة البحوث الأكاديمية حول نهج وفكر الرئيس جلال طالباني ونشره.
٦.السعي لرفع مستوى ثقافة الفرد في المجتمع الكوردستاني والعراقي.
٧.العمل على تأمين زمالات التعليم (Scholarship) داخل وخارج البلاد.
٨.إقرار يوم وفاة الرئيس جلال طالباني في 3 تشرين الأول كمناسبة وطنية وقومية.
ثانيا: تعمل المؤسسة على طرح كل تلك الاهداف والقيم الإنسانية من منطلق ورؤى الرئيس جلال طالباني.


المادة السابعة: آلية الوصول إلى الأهداف
١.تنظيم الندوات والمؤتمرات، والنشاطات الثقافية والسعي لتعريف نهج الرئيس جلال طالباني في المجالات المختلفة بالجمهور العام.
٢.تطوير مجالات البحث العلمي حول حياة وفكر الرئيس جلال طالباني من خلال تأمين المصادر للباحثين ومعاونتهم في كتابة ونشر موضوعاتهم في مطبوعات المؤسسة.
٣.إقامة العلاقات مع المؤسسات الأكاديمية في إقليم كوردستان، والعراق، وخارج البلاد، لتحقيق أهداف المؤسسة.
٤.التنسيق والتعاون وإطلاق المشاريع المشتركة مع المؤسسات، والمنظمات، والشبكات، والهيئات، والجمعيات، والاتحادات، والمؤسسات الحكومية.

المادة الثامنة: تعد المنشورات، والأرشيف، والوثائق، وجميع الأمور الأخرى المتعلقة بشخص الرئيس جلال طالباني والتي تمتلكها المؤسسة، كملكية فكرية، ملكيتها مضمونة ومحمية للمؤسسة.

المادة التاسعة: شروط العضوية
1- أن يكون العضو عراقي الجنسية أو مقيم في العراق.
2- أكمل الثامنة عشر من العمر وكامل الأهلية.
3- أن يقبل بالنظام الداخلي للمنظمة كتابة.
4- ان يكون حسن السيرة والسلوك.
5- غير محكوم بجنحة مخلة بالشرف او جناية غير سياسية.
6- ملئ استمارة الانتماء.

المادة العاشرة: حالات انتهاء العضوية ....
1-  في حالة الوفاة.
2-  في حالة تقديم طلب الاستقالة .
3-  إذا أدين بجنحة مخلة بالشرف أو جناية غير سياسية.
4-  إذا اضر بالمنظمة بأي شكل من الأشكال.
انتهاء العضوية تكون بقرار صادر من الهيئة الإدارية بالأغلبية البسيطة. 

 المادة الحادية عشرة: حقوق الأعضاء
١. الحصول على هوية المنظمة.
٢. المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات والندوات داخل وخارج العراق.
٣.المشاركة في إبداء الرأي ووضع التغييرات الحاصلة في النظام الداخلي. 

 المادة الثانية عشرة: واجبات الأعضاء
١. الالتزام بالنظام الداخلي والتعليمات الصادرة.
٢. احترام الأعضاء والحفاظ على ممتلكات المنظمة.
٣. المشاركة في النشاطات وحسن التصرف والسلوك.
٤. إبلاغ إدارة المنظمة عند تغيير عمل أو سكن العضو.

المادة الثالثة عشرة: يتألف الهيكل التنظيمي الداخلي للمؤسسة من:
١.الهيئة التأسيسية.
٢.الهيئة الاستشارية
٣.االهيئة الادارية.

المادة الرابعة عشرة: الهيئة التأسيسية
أولا: تتألف الهيئة التأسيسية للمؤسسة من (٧) اشخاص موقعين على طلب إنشاء المؤسسة.
ثانيا: صلاحيات الهيئة التأسيسية:
أ. تختار الهيئة التأسيسية أحد أعضائها رئيساً للمؤسسة و الهيئة الإدارية بأصوات (2/3) من أعضائها وتقيله أيضا بأصوات (2/3) من أعضاء الهيئة التأسيسية.
ب. وضع وإقرار خطط، وبرامج، واستراتيجيات عمل المؤسسة، لتحقيق أهدافها.
ت. إقرار ميزانية المؤسسة.
ث. إعادة النظر في نشاطات العام المنصرم.
ج. تعديل المنهاج الداخلي للمؤسسة.
ح. مراقبة مالية المؤسسة.
خ. انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية.
د. الإشراف على عمل الهيئة الإدارية.
ثالثا: في حالة وفاة، أو إعاقة، أو استقالة، أو إقالة رئيس المؤسسة، تختار الهيئة التأسيسية من بينها عضوا يدير أمور المؤسسة؛ حتى انتخاب رئيساً جديداً للمؤسسة خلال شهر واحد.
رابعا: اجتماع الهيئة التأسيسية:
١.تعقد الهيئة التأسيسية، كل أربعة أشهر، اجتماعها الاعتيادي، وتعقد اجتماعها الاستثنائي في الأوقات الضرورية بناء على دعوة من رئيس المؤسسة، أو أي عضو أخر في الهيئة.
٢.النصاب القانوني لاجتماع الهيئة التأسيسية هو الأغلبية المطلقة (50+1) لأعضاء الهيئة وتتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأعضائها الحاضرين، وفي حال تساوي الأصوات، يكون صوت رئيس المؤسسة حاسماً.
٣.تقرر الهيئة التأسيسية في اجتماع لها تشكيل هيئة استشارية.

المادة الخامسة عشرة: الهيئة الاستشارية
١.يتم اختيار هذه الهيئة من قبل الهيئة التأسيسية وحسب الاختصاصات لخدمة المؤسسة، وتقدم المشورة والاقتراحات لرئيس المؤسسة من اجل تطويرها.
٢. تعقد الهيئة الاستشارية اجتماعها الاعتيادي بناء على دعوة من رئيس المؤسسة، أو أي عضو آخر في الهيئة.
المادة السادسة عشرة: الهيئة الإدارية:
اولا: وهي الهيئة التي تتم انتخابها من قبل الهيئة التأسيسية ويكون
عددهم (٦) أعضاء.
ثانياَ: صلاحيات الهيئة الإدارية:
١.توزيع اللجان وتعيين رؤساء اللجان.
٢.الإشراف على نشاطات المنظمة.
٣.تنفيذ السياسة العامة والبرامج على المشاريع التي تنسجم مع أهداف المنظمة.



 ثالثا: تتشكل الهيئة الإدارية من كل من:
١.رئيس المؤسسة
٢.نائب رئيس المؤسسة
٣ .مدراء مراكز (الإدارة، المالية، المشاريع، العلاقات، الشؤون القانونية)

١.رئيس المؤسسة:
أولا: رئيس المؤسسة يجب ان يكون عضوا في الهيئة التأسيسية، ينتخب ويقال بأصوات (2/3) من أعضاء الهيئة التأسيسية.
ثانيا: صلاحيات رئيس المؤسسة:
١. مسؤول عن تحقيق اهداف المؤسسة وتنفيذ قرارات الهيئة التأسيسية والهيئة الإدارية
٢.يدعو لعقد اجتماعات الهيئة التأسيسية ويديرها.
٣.يمثل الشخصية المعنوية للمؤسسة أمام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، والمحاكم، وجميع الجهات التي تعقد المؤسسة معها علاقات أو مشاريع.
٤.يوجة التعليمات الادارية ويوقع علي الكتب الرسمية.
٥.يقترح على الهيئة التأسيسية تعديل المنهاج الداخلي للمؤسسة.
٦.التصديق على المشاريع، والتوقيع على المراسلات، والعقود، ومنفقات المؤسسة.
٧. له حق فتح حساب مصرفي في مصارف إقليم كوردستان، والعراق، وخارج البلاد، ويوقع على الصكوك بالاشتراك مع المحاسب، وله صلاحية إيداع وسحب الأموال، والتحويلات الداخلية والخارجية، وإدارة جميع الأعمال المصرفية.
٨.يعد التقارير العامة والمالية لاجتماعات الهيئة العامة للمؤسسة.
٩.يدعو لاجتماعات الهيئة التأسيسية وادارة اجتماعاتها.

ثالثا: صلاحيات مفصلة للجان أو الأقسام:
١. اللجنة الإدارية والتي تقوم بتنظيم الشؤون الإدارية من صادر ووارد وتوثيق الأنشطة واستلام
طلبات الانتماء والطباعة..... الخ.
٢. اللجنة المالية وتعمل على تنظيم سجلات المالية ورفعها إلى الهيئة الادارية للمصادقة عليها.
٣. اللجنة الثقافية وتعمل على تنظيم الدورات والمهرجانات والمؤتمرات والمحاضرات الثقافية.
٤. لجنة العلاقات والإعلام والتي تقوم بتنظيم العلاقات مع المنظمات ومؤسسات المجتمع المدني وإصدار نشرات ثقافية.
او أي لجنة او الية تنظيمية تراها المنظمة لتنظيم اعمالها.  

رابعا: آلية اتخاذ القرارات:
تصدر قرارات الهيئة التأسيسية بالأغلبية البسيطة.
تصدر قرارات الهيئة الادارية بالأغلبية البسيطة.  
خامسا: آلية الاجتماعات:
١.تجتمع الهيئة التأسيسية اجتماعها الدوري السنوي ويتحقق النصاب القانوني 50%+1 من أعضائها وفي حالة عدم اكتمال النصاب يؤجل الاجتماع الى الاسبوع الذي يليه ويعتبر الاجتماع منعقدا مهما كان عدد الحضور.
٢. تجتمع الهيئة العامة اجتماع طارئ في حال تقديم طلب خطي من قبل رئيس المؤسسة أو من قبل ثلثي أعضاء الهيئة التأسيسية أو من قبل ثلثي أعضاء مجلس الإدارة.
٣. يجتمع أعضاء الهيئة الإدارية اجتماعهم الدوري كل شهر.
٤. ينعقد اجتماع الهيئة الادارية الطارئ بدعوة من الرئيس أو بطلب من عضوين.
٥. يتحقق النصاب بحضور نصف اعضاء الهيئة الادارية.


سادسا: آلية الانتخابات:
1- تجتمع الهيئة التأسيسية كل (١) سنة لانتخاب الهيئة الادارية البالغ عدد اعضائها (٦) اعضاء وبعد فرز الاصوات توزع المناصب حسب عدد الاصوات التي حصل عليها المرشحون الاعلى فالأدنى تباعاً.
2- في حالة حدوث شاغر في مقاعد أحد اعضاء الهيئة الادارية يصار الى اجراء انتخابات تكميلية.
3- في حالة حدوث شاغر في أكثر من نصف مقاعد الهيئة الادارية لأي سبب كان تدعو الهيئة التأسيسية الى انتخابات مبكرة والغرض منها انتخاب هيئة ادارية جديدة.
سابعا: آلية تعديل النظام الداخلي:
تكون آلية تعديل النظام الداخلي من صلاحية الهيئة التأسيسية والتصويت بالأغلبية البسيطة.

 المادة السابعة عشرة: الوحدات الإدارية للمؤسسة:  
    أولا: يتألف المؤسسة من الوحدات الإدارية الآتية:
١.الإدارة.
٢.المالية.
٣.المشاريع.
٤.العلاقات.
٥.الشؤون القانونية.
ثانيا: ترتبط الوحدات الإدارية برئيس المؤسسة ويشرف على أعمالها.
المادة الثامنة عشرة:
أولا: تضم المؤسسة المراكز الآتية والتي تتواجد مواقعها في ضريح الرئيس جلال طالباني:
١.مركز المتحف: ويتألف هذا المركز من الذكريات والمتعلقات والمقتنيات الشخصية للرئيس جلال طالباني والتي استعملها خلال فترة حياته ونضاله.
٢.مركز المكتبة والتوثيق: يختص بتصنيف جميع الكتب والمنشورات المحتفظ بها في مكتبة الرئيس جلال طالباني الخاصة مع توثيق (المخطوطات، الكتب، المقالات، التصريحات، الرسائل) أو أي شيء آخر متعلق بهذا المجال والمحافظة عليه مثل (الصور، والفيديوهات، والتسجيلات الصوتية).
٣.مركز الطباعة والنشر: يختص بطبع ونشر كتابات وأدبيات الرئيس جلال طالباني والتعاضد في طبع النتاجات الخاصة بهذا المجال.
ثانيا: تفتح مراكز أخرى بناء على اقتراح رئيس المؤسسة وبقرار من الهيئة التأسيسية حسب الضرورة.
ثالثا: يعين ويقال مسؤولو المراكز وجميع الموظفين من قبل رئيس المؤسسة بأمر خطي.
رابعا: تقدم جميع المراكز تقاريرها حول نشاطات المراكز إلى رئيس المؤسسة كل أربعة أشهر.

المادة التاسعة عشرة: مالية المؤسسة:
أولا: المساعدات والمنح والهبات المقدمة من قبل الأشخاص والقطاع الخاص والجهات الداخلية والأجنبية.
ثانيا: نسبة المؤسسة من موارد الميزانية المخصصة من قبل الحكومة وأي منح ومساعدات أخرى مقدمة من قبل الحكومة لدعم مشاريع المنظمات.
ثالثا: أي عوائد أخرى تحصل عليها المؤسسة عن طريق استثماراتها وأرباح نشاطاتها.

المادة العشرون:
أولا: للمؤسسة حق التملك للأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل باسم المؤسسة.
ثانيا: للمؤسسة حق التصرف بالأموال المنقولة وغير المنقولة وتسجل رسمياً.
المادة الواحدة والعشرون: ميزانية المؤسسة:
١.تنظم وتدير المؤسسة ماليتها عن طريق الميزانية السنوية وفق نظام المحاسبة النافذ في العراق.
٢.تقدم المؤسسة تقريرها السنوي إلى دائرة المنظمات غير الحكومية وتدقق من قبل ديوان الرقابة المالية في العراق.

المادة الثانية والعشرون: سجلات المؤسسة:
أولا:
١.السجل الأساسي (سجل الموجودات) تسجل فيه جميع الأموال المنقولة وغير المنقولة للمؤسسة.
٢.سجل الحسابات تسجل فيه مجمل الإيرادات والنفقات للمؤسسة.
٣.سجل الاجتماعات والقرارات.
٤.سجل النشاطات والمشاريع.
٥.سجل الضيوف والزيارات.
٦.سجل الوارد والصادر.

ثانيا: أي سجل آخر تحتاجه المؤسسة لتنظيم أعمالها.
ثالثا: يجب تصديق سجلات المؤسسة من قبل كاتب العدل.
المادة الثالثة والعشرون: لن يقترح ولن ينفذ مبدأ الاتحاد مع منظمات أو هيئات أخرى وذلك للمحافظة على خصوصية المؤسسة وأهدافها.
المادة الرابعة والعشرون: حل المؤسسة:
١.حق حل المؤسسة يكون بأصوات أغلبية (3/4) من أعضاء الهيئة التأسيسية.
٢.في حال حل المؤسسة يعطى المصفي سجلا بجميع الحسابات، والأصول، والإيرادات، تستخدم الأصول الأولى لتسديد القروض المستحقة للمؤسسة، وتنقل الأصول الأخرى إلى ملكية مؤسسة أخرى لها الأهداف نفسها، أو تكون اهدافها قريبة من أهداف المؤسسة.


 
Copyright © 2024 . PJT Foundation. All right reserved